السيد محسن الحكيم
118
دليل الناسك
لم يجز أن يدخلها إلا بإحرام ( 1 ) ، بل لو كان رجوعه بعد مضي شهر من تحلله من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام ( 2 ) ، وأحوط من ذلك رعاية الفصل بالشهر بين الاحرامين ( 3 ) ، فلو كان الرجوع بعد مضي شهر من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام . والعبرة في الشهر هنا إما بمضي ثلاثين يوما ، أو الشهر الهلالي تاما كان أو ناقصا ( 4 ) ، لو صادف ما ذكر من الخروج ، أو الاحلال ، أو الاحرام لأوله .
--> ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيئ فيقضي متعته ، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة ، وإلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن ؟ قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 8 ] . ( 2 ) تقدم من الشارح قدس سره في تعليقة رقم 1 ، ص 117 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 420 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 320 .